والرعاة والعبيد الرمي بالليل.
ومن نسي رمى الجمار إلى أن أتى مكة عاد إلى منى ورماها وليس عليه شئ وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء، فإن لم يذكر إلى أن يخرج من مكة لم يكن عليه شئ إلا أنه إن حج في العام المقبل أعاد ما كان قد فاته من رمى الجمار، وإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.
والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة، ومن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة وقد أجزأه، فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام كان عليه أن يعيد عليها كلها وإن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات وكذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربعة تممها وليس عليه شئ من الإعادة على الثالثة.
ومن رمى جمرة بست حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن كان من الغد ولا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها، ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة ولم يعلم من أي الجمار هي أعاد على كل واحدة منها بحصاة فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى فإن أصابت إنسانا أو دابة ثم وقعت على الجمرة فقد أجزأه، ولا بأس أن يرمي الانسان راكبا وإن رمى ماشيا كان أفضل، ولا بأس أن يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي.
وينبغي أن يكبر الانسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة يبدأ بالتكبير يوم النحر من بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيام التشريق ويقول في التكبير: