ولا يجوز في الهدي والأضحية العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء ولا الخرماء ولا الجذاء وهي المقطوعة الأذن ولا العضباء وهي المكسورة القرن فإن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس به وإن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قطع منها شئ، ومن اشترى هديا على أنه تام، فوجده ناقصا لم يجزئ عنه إذا كان واجبا فإن كان تطوعا لم يكن به بأس.
وجميع ما يلزم الحاج المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الإحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى وكل ما يلزمه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة، ومن اشترى هديه فهلك فإن كان واجبا أو مضمونا وجب عليه أن يقيم بدله وإن كان تطوعا فليس عليه شئ.
والهدي إذا كان واجبا لا يجوز أن يأكل الانسان منه وهو كل ما يلزمه في النذور والكفارات، وإن كان تطوعا فلا بأس أن يأكل منه.
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر فلينحره أو يذبحه وليغمر النعل في الدم ويضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنه هدي، وإذا أصاب الهدي كسر فلا بأس ببيعه ولكن يتصدق بثمنه ويقيم آخر بدله وإن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه، وإذا سرق الهدي من موضع حصين فقد أجزأ عن صاحبه وإن أقام بدله كان أفضل.
ومن وجد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث فإن وجد صاحبه وإلا ذبح عنه وقد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى فإن ذبح بغيرها لم يجزئه، وإذا عطب الهدي في موضع لا يوجد فيه من يتصدق به عليه فلينحر ويكتب كتاب ويوضع عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة.
وإذا ضاع من الانسان هديه واشترى بدله ثم وجد الأول كان بالخيار إن شاء ذبح الأول وإن شاء الأخير إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول ولا يجوز له بيعه وهذا إذا كان قد أشعره، فإن لم يكن قد أشعره ولا قلده جاز له بيع الأول بعد ذبح الثاني.
ومن اشترى هديا وذبحه فاستعرفه رجل وذكر أنه هديه ضل منه وأقام بذلك