الهدي إذا كان خصيا ولا التضحية به أيضا فإن كان موجوءا لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة والشاة أفضل من الخصي، وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة، ولا يجوز من الإبل إلا الثني فما فوقه، ولا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ولا بأس بهما في البلاد والإناث أفضل.
ويستحب أن تكون الأضحية من الغنم فحلا سمينا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد، فإن اشترى أضحيته على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، فإن اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة كانت أيضا جائزة، وإن اشتراها على أنها مهزولة فكانت كذلك لم تجزء عنه.
وإذا لم يجد الهدي والأضحية بالصفة التي ذكرناها فليشتر ما تيسر له وقد بينا أنه لا يجوز من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته، ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات فإن اشتراه على أنه قد عرف به فقد أجزأه ولا يلزمه هو أن يعرف به.
ولا يجوز الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن والاختيار إلا عن واحد وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وكلما أقل المشتركون فيه كان أفضل، وإذا كان الهدي تطوعا جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار ويجوز أن يشتركوا فيه عند الضرورة وإن لم يكونوا من أهل خوان واحد، ولا بأس أن يضحي بالجاموس فإن كان ذكرا ضحى به عن واحد وإن كانت أنثى جازت عن سبعة.
وقد بينا أنه لا يجوز في الهدي الخصي فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الإعادة فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه، وقد بينا أنه ينبغي أن يكون الهدي سمينا ولا يجزئ إذا كان مهزولا وحد الهزال الذي لا يجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شئ من الشحم، ومن اشترى هديه ثم أراد أن يشترى أسمن منه اشتراه وباع الأول إن شاء وإن ذبحهما كان أفضل.