اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المقام وارزقنيه أبدا ما أبقيتني.
فإذا بلغ مسجد الحصباء فليدخله ويصل فيه ويدع ويسترح بالاستلقاء فيه على ظهره، ثم ينهض حتى يدخل مكة فيطوف بالبيت ما شاء تطوعا، ويستحب له أن تطوع بطواف بثلاثمائة وستين أسبوعا، ويجوز تأدية جميع مناسك الحج بمكة محدثا وطاهرا أفضل إلا الطواف بالبيت فمن شرطه أن يكون الطائف طاهرا.
فإذا أراد المسير عن مكة فليأت المسجد فيطوف بالبيت ويدخله ويصلى في زواياه وعند المقام وعلى الرخامة الحمراء ويدعو ويجتهد ويأتي زمزم ويشرب من مائها ويدعو بدعاء الوداع ويودع.
فإن كان الحاج قارنا أو مفردا أقام على إحرامه حتى يقضي المناسك ولا يقطع التلبية حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ومناسكهما كمناسك المتمتع بعد المتعة إذ كانت مناسك ضروب الحج لا تختلف وإنما يتميز المتمتع بالمتعة التي هي طواف وسعي والقارن بسياق الهدي.
وحكم النساء في فروض الحج وشروطه وكيفية فعله حكم الرجال إلا في التجرد للإحرام والحلق، ويلزمهن كشف الوجوه والتقصير بعد الذبح حسب، ولا يرفعن أصواتهن في التلبية كرفع الرجال.
فإن حاضت المرأة أو نفست قبل الإحرام اغتسلت وشدت ولبست ثيابا طاهرة وأحرمت ولبثت، فإن طهرت قبل فوات المتعة اغتسلت وطافت وسعت، وإن خافت الفوت قبل الطهر فلتسع بين الصفا والمروة فإذا قضت المناسك قضت الطواف.
وإن حاضت بعد ما أحرمت فلتقض جميع المناسك إلا الطواف، فإذا طهرت في زمان الحج أدت، وإن خرج الزمان ولما تطهر فلتقض ما فاتها من طواف.
ويجوز للمرأة إذا خافت مجئ الدم أن تقدم طواف الزيارة والسعي على شهادة الموقفين وتقف بالمشعر ليلا وتفيض منه وتأتي منى فترمي الجمرة وتذبح وتقصر وتدخل مكة لطواف الزيارة والسعي إن لم تكن قدمتهما.
وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض عن تأدية المناسك فلينفذ القارن هديه