الأصل، وهو استصحاب جواز الدخول في الحرم بغير احرام بل وجوبه.
وتوضيح ذلك: إنه كان قبل مضي شهر الاحرام مكلفا بدخول مكة محلا، كما تدل عليه حسنة حماد، فإذا دخلها بعد مضي شهر الاحرام وقبل مضي شهر الاحلال، يشك في أن تكليفه دخول مكة محرما أو محلا، لتردد الشهر في الرواية بين شهر الاحرام والاحلال فيستصحب حكمه الأول، أي قبل مضي شهر الاحرام الذي كان له أن يدخل مكة من غير احرام، فالآن أيضا كذلك.
نعم من خرج بعد شهر الاحرام من مكة ودخلها قبل شهر الاحلال لا يجري استصحاب الحكم المذكور لعدم اليقين السابق، إلا على القول بجواز الاستصحاب التعليقي.
وما ذكرنا من الاستصحاب في مورد تعارض الدليلين جار فيمن خرج من مكة ورجع بهد شهر التمتع وقبل مضي الشهر الذي خرج فيه، إن قلنا بتعارض الدليلين وعدم تقدم أحدهما على الآخر. فعلى هذا من خرج من مكة بعد اتمام أعمال العمرة، وأراد الرجوع إليها بعد مضي شهر التمتع وقبل شهر الخروج، فبناءا على اعتبار شهر التمتع يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وبناءا على اعتبار شهر الخروج يدخلها بدون احرام، وحيث إنه لا دليل على ترجيح أحد الاحتمالين يتعارضان فيتساقطان، ويكون المرجع هو الاستصحاب على ما تقدم تفصيله.