رواية علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة الخبر (1).
وقيل أشهر الحج شوال وذو القعدة وثمانية أيام من ذي الحجة حكى ذلك عن ابن زهرة، وقيل تسعة أيام وليلة الأضحى، وقيل إلى طلوع الشمس من اليوم العاشر، حكى ذلك عن المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع، ونسب إلى ظاهر جمل العلم والعمل.
الظاهر أن النزاع بينهم لفظي، إذ لا اشكال في صحة الاتيان ببعض أفعال الحج إلى طول شهر ذي الحجة، كالطوافين والسعي والهدي، كما أنه لا اشكال في أن وقت العمرة المتمتع بها من أول شوال إلى الوقت الذي يتمكن فيه من اتمام أفعال العمرة ودرك الحج بعده، فيمكن أن يكون مرادهم من تحديد آخر الوقت، إن الأوقات المذكورة هي آخر وقت يمكن درك الحج فيه بعد أعمال العمرة، كما أن أول وقت تصح فيه العمرة المتمتع بها إلى الحج هو شوال.
ثم إنه لو وقعت العمرة بتمامها أو بعضها قبل شهر شوال، ناويا للتمتع بها، لا يصح تمتعا بلا اشكال ولا خلاف، ولكن هل تصح مفردة أم تقع فاسدة؟ ففيه خلاف.
والعمرة المفردة في غير أشهر الحج، وإن كانت لا تحتاج إلى قصد الافراد، بل تقع صحيحة وإن لم ينو الافراد، إلا أن ذلك