أحدهما ما يتحد مع شهر الخروج والثاني مع غيره.
وبعبارة أوفى: إن شهر الخروج قد يكون متحدا مع غير شهر التمتع فيجب الدخول مع الاحرام، وقد لا يتحد، وحيث أن السائل توهم أن شهر الخروج مثل شهر التمتع، أجاب عليه السلام بأنه ليس كذلك، بل دخل أبوه محرما في شهر الخروج، واطلاق الحج على العمرة هنا إنما هو لمناسبة قدمناه.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الرواية من أن الاحرام من ذات عرق يمكن كونه لحج الافراد ويمكن كونه للعمرة المتمتع بها، لانقضاء شهر التمتع وإن كان في شهر الخروج، وقد يقال إنها محمولة على التقية. وعلى كل حال إن الرواية بظاهرها غير معمول بها: ولم يفت أحد بها وأعرض الأصحاب عنها، فلا تقاوم لمعارضة الرواية الدالة على أن الاحرام لحج التمتع يشترط أن يكون من مكة. وستأتي الإشارة إليه أيضا. هذا ما يقتضيه الدليل الخاص المنقول في المسألة.
وأما مقتضى الأصل فهو في حد نفسه البراءة من كل قيد وخصوصية يشك في اعتباره في الاحرام، من كونه من بطن مكة، أو من المقام أو الحجر أو المسجد مطلقا، بناء على أن الاحرام عبارة عن عدة أفعال وأعمال، وأما على ما اخترناه في معنى الاحرام فالأصل هو الاشتغال.
وتوضيح ذلك أنه قد يقال تارة: إن الاحرام عبارة عن عدة