والاستدلال بالرواية، يتوقف على أن يكون المراد من الرحل مكة، ومن الطريق السكك بها، وأن يكون السائل متمتعا، ويكون الإمام عليه السلام في مقام بيان جميع ما يصح الاهلال بالحج منه.
وبعض هذه وإن كان يظهر من الرواية إلا أن احراز الجميع مشكل فعلى ذا دلالتها على المقصود لا يخلو من خفاء.
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى، فاغتسل ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار الخبر (1).
وفي دلالة الصحيحة أيضا خفاء، ولا يستفاد منها حصر الميقات بالحجر أو المقام أو المسجد، للعلم بعدم وجوب الاحرام من خصوص المقام أو الحجر كما تقدم في رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ قال:
من أي المسجد شئت وكذا لا يجب الاحرام من خصوص المسجد كما في رواية عمرو بن حريث المتقدمة، بل لا يستفاد منها الحصر بمكة بعد اشتمال الرواية على كثير من المستحبات.
وكذا لا يستفاد الحصر بمكة، مما يدل على أن من دخل مكة