فيما إذا لم ينو غيره ولم يقصد خلافه، وإلا فصحتها بهذا العنوان يحتاج إلى دليل شرعي. ولهذه الجهة اختار بعض البطلان، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وقال بعض آخر بالصحة مطلقا وإن نوى التمتع، استنادا إلى روايتي الأحول وسعيد الأعرج.
وقال السيد في العروة بعد نقل القول بالبطلان عن المدارك مقتضى القاعدة وإن كان ذلك إلا أنه لا بأس بما ذكره البعض استنادا للخبرين.
روى الصدوق باسناده عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة (1).
محمد بن يعقوب باسناده عن سعيد الأعرج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، إنما الأضحى على أهل الأمصار (2).
والانصاف أنه دلالة لرواية الأحول على صحة العمرة، لا