وفي مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع، فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج الخبر (1).
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية أله أن يخرج؟
قال: لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وأشبهها.
وغيرها من الروايات الدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة حتى يأتي بالحج، الظاهرة في وجوب الاتيان به في سنة واحدة، كما هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع. مضافا إلى أنه مقتضى الاحتياط، للعلم بمشروعية ذلك وأنه موجب لفراغ الذمة قطعا دون غيره.
فما عن الشهيد قدس سره من أنه لو أحرم للعمرة في أشهر الحج وأتى ببعض أعمالها لا كلها، وبقي على الاحرام إلى العام القابل فأتى بمناسك الحج، يحتمل الاجزاء عن التمتع. بعيد جدا، ولا يساعده الدليل، ولو فرض أن لأدلة حج التمتع اطلاقا يشمل هذا الفرد، لا يفرق بين ما إذا أتى ببعض أعمال العمرة أو كلها، بل يشمله وإن أحل من العمرة، ولا يشترط أن يبقى على الاحرام إلى العام القابل، كما في عبارة الشهيد (قده).