قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن. قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج. قلت:
فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج (1).
والوجه في عدم تمامية الدلالة، أن أبا الحسن عليه السلام لم يذكر أن أباه كان متمتعا، بل ذكر أنه كان مجاورا، فعلى ذا يمكن أن يكون احرامه لحج الافراد، كما يمكن أن يكون احرامه من ذات عرق للعمرة المتمتع بها، واطلاق الحج عليها لشدة الارتباط بينها في حج التمتع، ولأنها أول عمل من التمتع.
ولا يتوهم تناقض صدر الرواية للذيل، فإنه عليه السلام بعد ما حكم بوجوب الاحرام إذا دخل في غير شهر التمتع، سأل الراوي أنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فأجاب عليه السلام بأن أباه دخل محرما، وحكم بوجوب الاحرام أيضا إذا دخل في الشهر الذي خرج فيه، إذ لا تنافي بين وجوب الاحرام إذا دخل في غير شهر التمتع ووجوبه أيضا إذا دخل في شهر الخروج، لامكان أن يتحد غير شهر التمتع مع شهر الخروج، فإن لغير شهر التمتع مصداقان