خلاف المرتكز في الذهن والمتبادر عند العرف.
إذا المنساق إلى الذهن والمتبادر إليه من النصوص الواردة في المقام بتعابير مختلفة، كقوله (أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه) أو (أنت مرتهن بالحج) أو (هو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج) إن المعتمر بالتمتع يجب عليه أن يأتي بالحج في السنة التي اعتمر فيها لا في غيرها، كما هو المشهور بل ادعي عليه الاجماع.
عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج الخبر (1).
محمد بن الحسن باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي (إلى أن قال) وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (2).
محمد بن يعقوب باسناده عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج، إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوقه عرفة (3).