كما يستظهر من صاحب العروة قدس سره، غير وجيه.
والحاصل أن مفاد النصوص المتقدمة بعد الجمع بينها، هو أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج، له أن يرجع إلى بلده وله أن يقيم بمكة إلى أو أن الحج فيأتي بالافراد، وله أن يأتي بالتمتع ويتأكد ذلك لو بقي إلى شهر ذي الحجة، ويصير آكد إذا بقي إلى يوم التروية.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه النصوص المتقدمة، ولكن الانصاف أن القدر المتيقن منها هو الحج المندوب لا حجة الاسلام ولا الواجب بالنذر، كما صرح به في العروة أيضا. فعلى ذا من وجب عليه التمتع لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي إلى ذي الحجة وحج تمتعا، كما هو مضمون الروايات، يشكل الاجتزاء به، سواء وجب عليه لحجة الاسلام أو بالنذر أو الاستيجار وغيرهما.
وعلى أي، الاتيان بالتمتع بعد العمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج، كما هو مضمون الرواية، واجبا كان أو مندوبا، إنما يكون عدولا من العمرة المفردة إلى المتمتع بها، بالتعبد الشرعي والدليل الخاص، كما في العدول من العصر إلى الظهر، فلا ينافي ما تقدم آنفا من اعتبار النية، واشتراط القصد للنوع الخاص من الحج حين الاحرام، كما لا ينافي العدول من العصر إلى الظهر، تعبدا ما يدل على اشتراط قصد الظهرية في تحقق العنوان المأمور به، عقلا أو نقلا.