وعدم اتيانهم بالواجب وتأخرهم له عن سنة الوجوب، مما يوجب انصراف الاطلاق إلى غير الصرورة وغير حجة الاسلام بل إلى الحج المندوب، فلا يشمل من لم يأت بواجبه وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إلى مكة، لكونه فردا نادرا من أهل مكة. ولا أقل من كون الندرة صالحة للقرينة، مانعة عن الجزم بالاطلاق وشموله للمقام. ومع الشك مقتضى الأصل عدم تبدل الفرض وبقاء الاشتغال اليقيني حتى يأتي بالافراد أو القران، وكذا الأصل بقاء عدم جواز التمتع لأهل مكة ومن كان حاضرا فيها.
هذا فيما إذا خرج المكي إلى بعض الأمصار خارج الحد وحصل له الاستطاعة فيه، وأما إذا كان مستطيعا للحج بمكة وخرج إلى خارج الحد ثم رجع ومر ببعض المواقيت، فلا شبهة في أن حكمه حكم أهل مكة وفرضه الافراد أو القران، ولا يجوز له التمتع (1).
وأما قوله في آخر الرواية (والاهلال بالحج أحب إلي) إما محمول على التقية، وإما تخصيص للعمومات الدالة على أفضلية التمتع لمن يشرع له كل من التمتع والافراد والقران.