بمكة حتى يقضي حجه، لأنه إنما أحرم لذلك (1).
وفي خبر آخر لموسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر. فقال له: أنت مرتهن بالحج (2).
وقال السيد رحمه الله في العروة بعد نقل تلك الأخبار: قد عمل بها جماعة، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا، ومقتضاها صحة التمتع مع عدم القصد له حين الاحرام بالعمرة، بل الظاهر من بعضها الانقلاب إلى التمتع قهرا من دون حاجة إلى نية التمتع بها، بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج الواقع عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها، ولا بأس بالعمل بها انتهى.
ولا يخفى أن المتيقن من تلك النصوص هو ما إذا أتى بالحج بقصد التمتع بعد عمرة مفردة وقعت منه في أشهر الحج، فيكون عدولا من العمرة المفردة إلى حج التمتع ويقع صحيحا، وليس معناه عدم صحة حج الافراد منه، بل لو أتى به بعد تلك العمرة ناويا للافراد فهو أيضا صحيح ويصير افرادا، كما يدل عليه صحيح إبراهيم بن عمر اليماني.
عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله