بمكة لكان مستطيعا، وأما العود إلى محل الإقامة فهو كما مر.
(المسألة السابعة عشر) قد مر أن حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ليس لهم أن يتمتعوا، وأن فرضهم الافراد أو القران.
ولكن هذا فيما إذا حج مكي من مكة كما عليه الاتفاق، وأما لو بعد عن أهله وخرج عن المواقيت ثم رجع إلى مكة ومر بإحداها وأراد أن يحج حجة الاسلام، فالمشهور جواز المتمتع له، كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار، ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟
قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان الاهلال أحب إلى (1).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا:
سألنا أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي (2).
لا يخفى أن الاستدلال بالصحيح موقوف على شمول اطلاقه للصورة من أهل مكة، حتى يحكم له في الحج الواجب بالتخيير بين التمتع والافراد أو القران، ولكن ندرة كون أهل مكة صرورة