وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (1).
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة. وقال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج (2).
وفي صحيحة أخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس (3).
وفي مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع.
وصحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج. قال: هي متعة (4).
وخبر وهيب بن حفص عن علي عليه السلام قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج، أله أن يرجع؟ قال:
ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنه يحتبس