غير صحيح كما بين في محله (1).
والاشكال بأن القاطن على رأس ثمانية وأربعين ميلا لا يصدق عليه الحاضر عرفا عند العرف لا حقيقة ولا مجازا، أما الأول فواضح
(١) لا يبعد دعوى أن المستفاد والمتبادر من مجموع الأدلة الواردة في المقام أن الحج المطلوب في الاسلام هو التمتع لا غيره، أو هو الأفضل من غيره فيجب أو يجوز لكل فرد من المكلفين التمتع إلا من أخرجه الدليل وهو أهل مكة، حتى أن السؤال من المعصوم عليه السلام إن لأهل مكة متعة، وجوابه (ع): ليس لأهل مكة متعة، ولا لأهل مر وعسفان، يؤيد ما ذكر من العموم ويعلم أن المرتكز في الأذهان كان وجوبالمتعة عليهم أيضا.
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج فليتمتع إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه.
وعن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة.
وعن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.
وعن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: ولا يجوزالحج إلا متمتعا، ولا يجوزالقران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها وغيرها من الروايات الدالة أو المشعرة بأن الحج المطلوب لله هو التمتع خرج من هذا العموم أهل مكة وحاضر المسجد الحرام، فيؤخذ بالقدر المتيقن ويتمسك بالعموم في المشكوك، والقدر المتيقن من كان على اثني عشر ميلا كما احتمله صاحب العروة، ولكن هذا البيان محجوج بروايات معتبرة (المقرر).