المرحلتين على الحد من باب دخول الغاية في المغيى.
ولا يعارض ما تقدم من النصوص الدالة على الحد المذكور إلا ما رواه حريز في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). قال:
من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر من خلفها وثمانية عشر من يسارها فلا متعة له مثل مرو أشباهه (1).
ولكن الرواية معرض عنها وغير مفتى بمضمونها، إن كان المراد تحديد مكة بثمانية عشر ميلا، ووجوب المتعة على من كان وراء ذلك الحد وخارجا عنه، وإن لم يبلغ ثمانية وأربعين ميلا.
وقال شيخنا الحر العاملي بعد ذكر الرواية: هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض - انتهى.
وفي المدارك: يمكن الحكم بالتخيير فيما زاد عن ثمانية عشر - انتهى.
وفي كلا النظرين نظر (2)، والأقوى ما هو المنسوب إلى المشهور