ولو صرفنا عن ظهور الآية، ولم نقل بوجوب الافراد أو القران يمكن أن يقال: إن صاحب المنزلين المتساويين، أما خارج عن أدلة التمتع والافراد والقران، أو مشمول لها. وعلى التقديرين الحكم هو التخيير بين التمتع وغيره، للعلم بعدم سقوط التكليف عنه، وعدم وجوب حجتين عليه، وعدم الترجيح في البين.
نعم، لا يبعد القول بأفضلية التمتع، نظرا إلى الأخبار الدالة على أنه أفضل من غيره، المحمولة على مورد يشرع فيه التمتع وغيره. ولكن الأحوط إن لم يكن أقوى الافراد أو القران، لما مر من أن الآية ظاهرة في أن التمتع يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، وما نحن فيه ليس كذلك كما أشير إليه.
نعم لو قطع بأن المكلف به في الواقع أحدهما المعين (التمتع أو الافراد والقران) ولم يتمكن من العلم به، فالواجب هو الاحتياط وأنى له هذا العلم.
(المسألة الثامنة) الحكم بالتخيير لمن له وطنان، وبناء على القول به إنما هو فيما إذا كان مستطيعا لحج التمتع والافراد ولو على البدل وأما لو كان مستطيعا لأحدهما المعين بأن كان متمكنا من الافراد فقط الظاهر تعينه عليه، لأن وجوب كل من الفردين مشروط بالاستطاعة له، فلو أتى بما لم يكن مستطيعا له، فإنما أتى بغير الواجب عليه، وهو لا يجزي عما هو فرض عليه.
ولا يشترط في وجوب ما استطاع إليه معينا، كونه في ذلك