مكة، فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة (1).
فسر الإمام عليه السلام الحاضر في المسجد الحرام بأهل مكة أولا، ثم بين أن حد مكة من الجوانب الأربعة ثمانية وأربعون ميلا، د فمن كان خارجا عن تلك المسافة فهو النائي، ومن كان داخلا فيها فهو من أهل مكة وحاضري المسجد الحرام.
والظاهر أن ذات عرق وعسفان مصداقان لما دون ثمانية وأربعين ميلا لا لثمانية وأربعين، فعلى هذا أهل ذات عرق وأهل عسفان يعدون من حاضري المسجد الحرام ومن أهل مكة فلا متعة عليهم، فيوافق مضمون هذه الرواية ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأهل مكة متعة؟ قال: لا، ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها (2).
فلا تعارض بين الروايتين بناءا على ما اخترناه.
ولا يخفى أن المراد من قوله عليه السلام (كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا فهو ممن دخل في هذه الآية) دخولهم في مفهوم الآية لا منطوقها، إذ المنطوق إنما يدل على وجوب المتعة على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، والمفهوم يدل على عدم جواز التمتع لمن كان حاضرا، وهو كل من كان دون ثمانية وأربعين