وأما الثاني فلاحتياج المجاز إلى مناسبة وعلاقة عرفية ليست في المقام. غير وارد، ولا يعبأ بمثل هذه الاشكالات في مقابل النص المعتبر الجامع لشرائط الحجية الذي عمل به جمع من الأعاظم بل نسب إلى المشهور، مع إنا لا نحتاج إلى صدق الحاضر بل يكفي لوجوب غير التمتع صدق الناس عليه.
ويظهر من بعض النصوص أن حاضر المسجد الحرام من كان على ما دون المواقيت إلى مكة، كصحيح الحلبي وحماد.
فعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة (1).
وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام. قال: ما دون الأوقات إلى مكة.
والأظهر أن المقصود من الصحيحتين ما دون جميع المواقيت وعلى ذا لا يعارض النصوص المتقدمة، إذ أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق، وهي على ثمانية وأربعين ميلا، ولو فرض أن مفاد الصحيحتين غير ما استظهرناه فهو غير معمول به.
بقي كلام ينبغي الإشارة إليه، وهو أن من كان على رأس ثمانية وأربعين ميلا، لا أزيد ولا أقل، هل يجب عليه التمتع، أو الافراد والقران؟ الظاهر أنه يجب عليه التمتع، لتعليق الافراد والقران على