كما قطع به في المدارك، للأصل بعد صدق الامتثال.
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه. قلت: إذا أصابها شئ يغسلها. قال: نعم إن احتلم فيها (1).
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو عبد الله: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيها وكره أن يبيعها (2).
قال الصدوق: وقد روى رخصة في بيعها مع الكراهة (3).
وعن الحلبي في حديث سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه. فقال: نعم. وسألته: يغسلها إذا أصابها شئ. قال:
نعم (4).
وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا بأس أن يحول المحرم ثيابه (5).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ. قال: لا ولا أقول إنه حرام ولكن