الحج، يصح احرامه للعمرة فيأتي بها ويلغو نية الحج، لعدم صحته كذلك، لاشتراط الصحة بوقوع عمرته في أشهر الحج، ولا يضر ضم نية الحج بالعمرة وصحتها. وكذلك لو كان في أشهر الحج وتعين عليه أحدهما المعين في الواقع، بأن لا يصح منه إلا العمرة المفردة أو الحج فيصح الاحرام فيأتي بما هو المتعين عليه، ويلغو نية غيره ولا يضره ضمه إليه.
وأما إذا صح كل واحد من العمرة والحج منه بأن لم يتعين ولم يجب عليه واحد منهما فالأقوى بطلان الاحرام، لعدم صحتهما باحرام واحد وعدم الترجيح في البين. نعم لا بأس بنية العمرة والحج معا في الاحرام بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، بأن ينوي العمرة مريدا بها إلى حج التمتع الذي دخلت العمرة فيه، بل هو مستحب كما في بعض الروايات.
فتحصل من جميع ما ذكر أن الجمع في النية بين العمرة والحج بحيث يكون كل منهما علة تامة مستقلة مؤثرة في العمل غير صحيح لعدم تعين المنوي، ويكون الاحرام باطلا، ولا يكون مخيرا في تعيين أحد الفردين بعده، كتزويج الأختين معا من دون تعيين أحدهما حين العقد في البطلان وعدم جواز التعيين بعده وعدم التخيير بينهما.
وقد يستدل لصحة الجمع بين العمرة والحج في النية، بما روي عن علي عليه السلام في قضية عثمان، عن الحلبي عن أبي