إلى أصل الطهارة ونفسها، ولا يعتبر أن ينوي المشروط بها، بل يكفي القصد إلى أصل الطهارة، وكذا الاحرام يكفي القصد إلى نفسه. ولا يشترط في الطهارة أن ينوي الصلاة المشروط بها من صلاة واجب وندب.
وفيه: أن عدم بطلان الحج بترك التعيين، وجواز تجديده لو فرض صحته، وإن لم نعثر على دليل هذا الدعوى، إنما هو لدليل خاص، كما ورد في العدول في موارد خاصة ولا يلزم منه عدم الاحتياج إلى التعيين، وأما التنظير بالطهارة المشروطة بها الصلاة فهو في غير محله.
(الرابع) أنه يعلم من أخبار العدول من التمتع إلى الافراد، أن التعيين ليس شرطا، بل الاحرام أمر مستقل غير مرتبط بالحج أو العمرة، كما في الطهارة المشروطة بها الصلاة التي لا يعتبر فيها بعد نية أصل الطهارة تعيين الظهر أو العصر المشروط بها لأنه واجب مستقل في القصد، فكذا الاحرام.
وفيه: أن دليل جواز العدول من نوع إلى نوع آخر لا يكون دليلا على عدم اشتراط التعيين، ولا يجعل الاحرام شيئا مستقلا كما ادعاه المستدل، بل هو دليل خاص في مورد خاص، ولا يكون دليلا وحجة لأحد الخصمين.
وقد يتمسك لعدم اشتراط التعيين للحج والعمرة وعدم لزوم ذلك في انعقاد الاحرام وصحته، باطلاقات الأدلة الدالة على وجوب