عدمه، فكذلك الاحرام معلوم وجوبه، وأما تقييده بما يحرم به وتعيينه مشكوك والأصل عدمه.
ووجهه: أن وجوب التعيين في المقام من القيود العقلية التي يحكم العقل باعتباره، ولا يمكن نفيه بالبراءة أو اطلاق الأدلة، كما في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، إن قلنا إنه بحكم العقل لا بالجعل الثاني، كما ذكر مفصلا في دوران الأمر بين التعبدي والتوصلي.
وبالجملة وجوب تعيين ما يحرم به عند الاحرام لازم، وتدل عليه أيضا الأخبار التي تدل على اعتبار نية التمتع والعمرة، كما في صحيح حماد بن عثمان تقول (اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج) (1).
وفي صحيح عبد الله بن سنان: إذا أردت الاحرام والتمتع فقل (اللهم إني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج) (2).
وفي رواية أبي الصلاح قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول: قال: تقول (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج) (3).
ويظهر من تلك الروايات إن لزوم تعيين ما يحرم به من حج أو عمرة إنما كان مفروغا عنه عند العرف، بمعنى أنهم لا يرون الحج