ولكن أفضل أوقاته كما قيل الظهر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أحرم في ذلك الوقت، والتأسي به في كل أمر حسن.
ولكنه كما يظهر من بعض الأخبار أن احرام الرسول صلى الله عليه وآله في ساعة الظهر إنما كان لعدم وجدان الماء في غير تلك الساعة وكان هو السبب في التأخير لا غير، فلا يستفاد منه أفضلية وقت الظهر، لأن تأخيره صلى الله عليه وآله الاحرام إلى الظهر إنما كان لأمر طبيعي عرفي لا لأمر شرعي معنوي عبادي.
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أ ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ قال: نهارا. فقلت: أي ساعة. قال:
صلاة الظهر. فسألته: متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا (1).
اللهم أن يقال: إن التأسي بالرسول في كل أمر ولو كان طبيعيا عاديا حسن يحبه أهل بيته وورثة علمه وحفظة دينه، كما ورد فيما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في حديث، بين فيه شطرا من آداب الاحرام إلى أن قال: ولكن فراغك من ذلك إن شاء الله عن زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك غير أني أحب أن يكون ذلك عن زوال الشمس (2).