الاحرام من محل زوال العذر أو يجب الرجوع إلى الميقات؟ وجهان.
قال المحقق في الشرائع: إذا زال المانع عاد إلى الميقات، فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ولو تعذر أحرم من مكة.
وعن المدارك أما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة، فلا ريب فيه، لتوقف الواجب عليه، وأما الاكتفاء بتجديد الاحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات، فلأن تأخيره لم يكن محرما، فكان كالناسي، وهو كما سيأتي يحرم من موضع الذكر.
وقال صاحب الجواهر: بل ذكر ذلك غير واحد أيضا مرسلين له ارسال المسلمات.
قال الأستاذ مد ظله: إن كلام الأصحاب قدس سرهم موجه إذا لم نعمل بالروايتين المتقدمتين ولم نعتمد عليهما في حكم المسألة وإلا فكلامهم رضوان الله عليهم لا يكون صحيحا لدلالة الروايتين على جواز تأخير الاحرام إلى زوال المانع ولا دليل على وجوب العود إلى الميقات، وكذا بناءا على ما اختاره ابن إدريس في توجيه كلام الشيخ، وذلك لما عرفت وتقدم أن المراد من تأخير الاحرام عند الخوف والتقية، هو ترك التعري وتأخير التجريد عن المخيط لا تأخير النية والتلبية، فإن المرض والخوف والتقية لا يمنع عن عقد القلب والتلبية سرا، فلا حاجة إلى العود إلى الميقات