التلبية إلا في المسلخ.
والحاصل أن التقية التي هي موجبة لتأخير الاحرام من الميقات لم تكن في نفس عقد الاحرام حتى النية والتلبية عند نفسه خفاء، بل كانت في اظهار التلبية والجهر بها والتجريد والتعري من المخيط فلا تكون مجوزة لتأخير النية والتلبية إلا إذا تحققت فيهما أيضا، وهو فرض نادر.
فعلى هذا لا تكون المكاتبة ردا على الشيخ ومعارضا لروايتي صفوان والمحاملي، مع فتوى الأصحاب على مضمونهما ودلالتهما على جواز تأخير أصل الاحرام منه الميقات إذا منع منه خوف أو مرض إلى أن يزول المانع عنه. نعم لو فرضنا أن الخوف والمرض لا يتحققان في أصل الاحرام من عقد القلب والتلبية عند نفسه بل في اظهار التلبية والتعري، ينوي الاحرام ويؤخر الجهر بالتلبية والتجريد عن المخيط.
وأما قاعدة الميسور فهي مخصوصة بما إذا تمكن من أصل الاحرام ولم يتمكن من بعض الأجزاء والشرائط، وأما إذا كان أصل الاحرام ممنوعا وغير ميسور فلا تجري فيه القاعدة.
وبعبارة أخرى: إن في المقام فرعين: فرع تعرض له الشيخ وهو ما إذا عرض له مانع عن أصل الاحرام، وفرع تعرض له ابن إدريس، وهو ما إذا عرض له مانع عن اظهار الاحرام والتعري والتجريد.