بل يبقى على حاله، والتقية والمرض لا يمنعان عن النية والتلبية، فما اختاره ابن إدريس موافق للقاعدة ومطابق لرواية الحميري.
وأما خبر الحميري ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر احرامه إلى ذات عرق، فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب (ع) إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره (1).
والاشكال بأن مورد المكاتبة التقية والحاق المرض والخوف بها قياس ممنوع في الشرع. غير وارد، فإن مضمون المكاتبة موافق لقاعدة الميسور، وكأنه امضاء لها، لا يختص بالتقية حتى يشكل في المرض والخوف بأن الحاقهما بها في الحكم قياس، فلا اشكال من تلك الجهة. مضافا إلى اطلاق الخوف في رواية شعيب المتقدمة الشامل للتقية وغيرها.
نعم ما يمكن أن يقال في المكاتبة: إن الاستدلال بها في التقية فقط المتحققة في اظهار الاحرام، إذا المورد أن الإمام عليه السلام فرض السائل ممن يتمكن من النية والتلبية في نفسه ولكنه لا يظهر