بالمناسك كلها والحج في السنة القابلة بالاحرام من الميقات وأداء جميع النسك.
وكذا الحكم فيما إذا ترك الاحرام من الميقات لعذر ومانع، وارتفع العذر وتمكن من الرجوع إلى الميقات ولكنه ترك الرجوع إليه والاحرام منه، فأحرم من محل زوال العذر حتى ضاق الوقت وتعذر الرجوع، فإنه يجب الاحتياط عليه بالجمع بين حج هذه السنة والحج من قابل كما تقدم.
هذا إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، وأما لو كان ميقات فهل يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله أيضا، أو يكفي الاحرام من الميقات الذي على طريقه، أو غيره من المواقيت؟
ذهب جمع إلى الأول، مستدلين بأن لكل بلد ميقات، وبالروايات الواردة في الناسي الدالة على وجوب عوده إلى ميقات أهله.
وأجيب عنه بأن ذلك إنما يصح لو قلنا إن ميقات أهل كل بلد مختص بهم، وهم يختصون به، ليس كذلك بل المواقيت كلها ميقات لأهل أرضه وكل من يمر به، وأما الروايات الدالة على وجوب الرجوع إلى ميقات أهله فهي منصرفة إلى مورد لم يكن في طريقه ميقات آخر.
وقد يستدل له بالروايات الواردة في جواز الاحرام من الجحفة فيمن لم يحرم من الشجرة وكان به علة أو عذر، فعن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟