الإذن، والتبرع عن الميت إنما خرج بالدليل، كما أن احرام الصبي لدليل خاص، ولا يستفاد من مرسلة جميل إلا مشروعية ذلك الاحرام وأما الاجزاء والنيابة فلا، فإن قوله (يحرم عنه)، إما يراد منه الاحرام عن المغمى عليه بالنيابة عنه في النية والتلبية، أو الاحرام به بمباشرته، لأمر الإمام بذلك من باب الولاية كما في احرام الصبي.
وعلى كل حال لا يدل إلا على مشروعية ذلك الاحرام، وأما اجزاؤه عن حجه الواجب عليه فلا يستفاد منه، مضافا إلى أنه من الممكن أن يكون الأمر بالاحرام به أو الاحرام عنه من جهة الاحتياط في أمره، ولاحتمال إفاقته قبل الأعمال فيحرم به أو عنه، لكي يأتي بالأعمال مباشرة إذا أفاق، فإن لم يفق حتى انقضى الوقت وفاته الحج يكشف عن عدم كونه مكلفا به ومأمورا بذلك. فعلى هذا لا يبقى مجال للقول بالاحتياط والجمع بين الحج في هذه السنة باحرام الغير عنه، والآتيان بالمناسك وبين حج نفسه في القابل إذا برء وأفاق.
هذا إذا لم يفق قبل مضي الوقت، وأما لو أفاق قبل فوت الوقوفين فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه العود إليه والاحرام منه، وإلا فيحرم من موضعه ويتم حجه.
ولو أحرم به رجل أو أحرم عنه ثم أفاق ولم يكن عليه حج واجب فهل يجب عليه اتمام الحج واتمام المناسك كلها للدخول في الحج والشروع فيه، مندوبا كان أو غيره، أم لا يجب عليه ذلك؟ الظاهر