وفي السرائر بعد نقل قول الشيخ (جاز له أن يؤخر) قال:
مقصوده ترك كيفية الاحرام الظاهرة، وهو التعري وكشف الرأس والارتداء والاتزار والتوشح، وأما النية والتلبية فلا يجوز له ترك ذلك لعدم المانع عنها ولا ضرورة ولا تقية فيها. وعن الحدائق مثل ذلك. واختاره العلامة في جملة من كتبه التحرير والمختلف والمنتهى، وأما المحقق في الشرائع فظاهر كلامه تأخير الاحرام حتى النية والتلبية لتقية أو مرض، ولكن نقل عنه في المعتبر ما يوافق أول كلامه ما اختاره ابن إدريس ويخالفه آخره، قال في المدارك بعد نقل كلام الشيخ والحلي: وفصل المصنف في المعتبر تفصيلا حسنا فقال: من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه، لو زال عنه عقله باغماء وشبهه سقط عنه الحج، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات أن يمكن، وإلا أحرم من موضعه.
والمنقول من المعتبر كما ترى يوافق أوله كلام ابن إدريس ويخالفه آخره.
واستدل لمختار الشيخ بعدة من الأخبار:
فمنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن صفوان ابن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم، ومن وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء،