استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (1).
وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج. فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك (2).
وعن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (3).
وعن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال عليه السلام: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت ومهلة فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (4).
والرواية وإن وردت في الطمث إلا أنه يعلم من مناسبة الحكم والموضوع أن المناط في وجوب الرجوع إلى الميقات أو الخروج