(أما أهل الكوفة وخراسان فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة) (1).
وكذا من رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
خصال عابها عليك أهل مكة. قال: وما هي؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة، قال عليه السلام:
الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا (2).
ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (3).
ولكن ظاهر بعض الروايات اختصاص الجواز بالضرورة وأنه لا يجوز الاحرام من الجحفة لأهل المدينة في غير تلك الصورة.
(ومنها) رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه، وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة (4).
ويظهر أيضا من رواية أبي بصير المتقدمة قال: قلت لأبي عبد