(الثاني) إن من كان منزله الميقات فوقته منزله، كما صرح به في الصحيحة المتقدمة حيث قال عليه السلام: (ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) وكذا في الفقه الرضوي ففيه (ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله) وفي صحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (1).
وعن عبد الله بن مسكان عن أبي سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة. قال: يحرم منه (2).
وغير ذلك من الروايات.
(الأمر الثالث) إن تلك الروايات شاملة لأهل مكة، ولا فرق بينهم وبين غيرهم ممن يعيشون دون الميقات ويكون منزلهم دون المواقيت إلى مكة.
فما عسى يتوهم من عدم شمول الأخبار لأهل مكة واختصاصها بمن كان منزله دون الميقات خارج مكة، في غير محله ولا يعتنى به، ضرورة أنها ظاهرة في كل من كان منزله دون الميقات، ولا فرق في ذلك بين المكي وغيره.