الله عليه السلام: خصال عابها عليك أهل مكة. قال: وما هي؟ قلت:
قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة. قال:
الجحفة أحد الوقتين وكنت عليلا (1).
و (منها) رواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن معي والدتي وهي وجعة. قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة، ولا تجاوز الجحفة إلا محرما (2).
بناءا على أن المراد من آخر الوقت الميقات الآخر من المواقيت كما في الحدائق، أو الوقت الآخر وهي الجحفة في طريقهم إلى مكة.
وليس فيما بأيدينا من الروايات ما يخالفها، مضافا إلى أن معظم الأصحاب قد عملوا بها، فيقيد بها ما يدل على أن الجحفة أحد المواقيت لأهل المدينة مطلقا، وعمل الأصحاب بها يجبر ضعفها، وإن كان من الممكن أن يقال: إن فتوى الأصحاب بجواز الاحرام من الجحفة عند الضرورة ليس من باب العمل بالروايتين والاستناد إليهما حتى يجبر ضعفهما، بل من جهة الأخذ بالقدر المتيقن من الأدلة الدالة على أن الجحفة أحد الميقاتين لأهل المدينة، وحينئذ يشكل تقييدها بها، ولكن ما ذهب إليه المعظم موافق لقاعدة الاحتياط، وهو الذي اختاره في الجواهر أيضا.