ويدل على الجواز ما روي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق (1).
ومرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، وأوله أفضل (2).
ويدل بعض الأخبار على عدم جواز تأخر الاحرام إلى ذات عرق، بل يظهر من بعضها خروجها عن العقيق ولعلها مستند الشيخ والصدوقين في المنع عن التأخير إلى ذات عرق إلا لعذر.
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة (3).
وعن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة (4).
وروى الكليني باسناده عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد أوطاس. وقال:
بريد البعث دون غمرة ببريدين (5).