والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها (1).
الرواية من حيث السند صحيحة، عمل بها جمع من الأعاظم بل ادعي عمل المشهور عليها.
وأما من حيث الدلالة فبالنسبة إلى محاذاة مسجد الشجرة صريحة لا اجمال فيها، فإذا خرج أحد من المدينة وسار ستة أميال يكون محاذيا للمسجد، كما صرح به الإمام عليه السلام في الرواية، ولا حاجة إلى البحث في معنى المحاذاة هنا أو معنى الأقربية.
وأما محاذاة سائر المواقيت وجواز الاحرام منها فيمكن أن يقال:
إن رواية ابن سنان وردت في مورد خاص، وتسرية الحكم إلى غيره يشبه القياس.
وأجاب عنه في المستند بالاجماع المركب، بمعنى أن الاجماع قائم على الملازمة بين جواز الاحرام من محاذاة مسجد الشجرة وبين جوازه من محاذاة غيره، فإذا ثبت الحكم في أحد المتلازمين بصراحة الصحيحة يثبت في ملازم آخر أيضا، وهو جواز الاحرام من محاذاة سائر المواقيت.
ويمكن أن يجاب عنه بنحو آخر، وهو أن المناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي عدم دخالة شئ من خصوصيات المورد في الحكم، عدا كونه محاذيا للميقات كما يشعر به قوله عليه السلام فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة، وواضح