عن القرائن الخارجية الدالة على خلاف ذلك، ولكن الظاهر من رواية الحلبي إن الميقات أوسع من المسجد لما ذكر فيها: أن رسول الله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج (1).
ويقرب منها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم (أحرم) بالحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا الخبر (2).
الظاهر منها أن ذا الحليفة كان أوسع من المسجد الواقع عند الشجرة، فإنه صلى الله عليه وآله اغتسل في ناحية من ذي الحليفة وخرج من المغتسل وانتهى إلى المسجد الذي كان بعيدا من المغتسل كما هو المتبادر من قوله (حتى أتى المسجد)، إذ لو كان متصلا بالمغتسل لما يصح هذا التعبير والاطلاق، كما أن الظاهر من قوله (عزم بالحج) أنه صلى الله عليه وآله نوى الحج مفردا ولبى به في البيداء عند الميل الأول