مناص من الأخذ بالقدر المتيقن منها عند الشك فيها، إن ثبت أن ذا الحليفة أو الميقات منها هو المسجد فقط فلا يجوز الاحرام خارج المسجد حتى للجنب والحائض، فيجب عليهما أن يؤخر الاحرام إلى حصول الطهارة أو الاحرام حال العبور من المسجد، وإن لم يتمكنا يجب عليهما تأخير الاحرام إلى الجحفة للضرورة المسوغة لذلك كما يأتي.
أقول: الظاهر من الأخبار المصرحة فيها بأن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، إن خارج المسجد ليس منه ومن الميقات، كرواية الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (1).
وعن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس. فقال: إن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي الشجرة (2).
وعن الأمالي في حديث: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (3).
بناء على أن يراد من المسجد نفس المسجد لا المحل الذي وقع المسجد فيه كما هو الظاهر من اللفظ أيضا، مع قطع النظر