ومرسلة ابن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى (1).
ورواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر (2).
ومكاتبة محمد بن مسرور قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام، ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى في غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، إلى أي وقت عمرته إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: ساعة يدخل مكة انشاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجه ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام (3).
والظاهر من الإفاضة مع الإمام الإفاضة من عرفات إلى المشعر إذا المفروض أنه قدم مكة بعد ما خرج الناس من منى إلى عرفات فلا يمكن إرادة الإفاضة من منى إلى عرفات. ويظهر من هذا ويعلم أنه يجب اتمام المتعة، إذا تمكن من درك الإمام بعرفات قبل الإفاضة منها، الذي هو الركن من الوقوف بها.