كما صنعت عائشة ولا هدي عليه (1).
ورواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة؟ فقال:
يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه (2).
ومنها رواية موسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة. قال: لا متعة له، يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدي عليه، إنما الهدي على المتمتع (3).
وظاهر قوله (ويخرج إلى منى) هو الخروج إلى منى بعد طواف الزيارة والسعي ليتم سائر الأعمال بمنى، ولكن الفيض قدس سره ذكره له في الوافي معنيين آخرين فراجع.
وبالجملة المستفاد من تلك الأخبار المستفيضة المعتبرة المشتملة على الصحاح والحسان تشريع العدول من التمتع إلى الافراد لمن لم يتمكن لضيق الوقت من اتمام العمرة ثم الاتيان بالحج.
ولا معارض لتلك الأخبار إلا رواية محمد بن سهل عن زكريا