الحج، بمعنى أنه يجب عليه أن يؤخر العمرة ويأتي بها مفردة بعد الحج، فيوافق حينئذ اخبار العدول، وذلك غير بعيد عن الرواية.
هذا بالنسبة إلى أصل العدول من التمتع إلى الافراد لمن لا يتمكن من درك الحج بعد العمرة المتمتع بها إلى الحج، لضيق الوقت وفواته الذي تدل عليه الأخبار المتقدمة المشتملة على المستفيضة والموثقة والحسنة، ولا يعارضها ما يرى من الاختلاف في تحديد فوات وقت المتعة ومضيه، من التحديد بزوال يوم التروية أو قبله أو قبل زوال يوم عرفة كما يظهر وجهة بالتأمل، ولكن في المقام مسائل لا بد من التعرض لها والإشارة إلى ما فيها:
(المسألة الأولى) قد تبين مما أسلفناه وحققناه، إن من وجب عليه التمتع فرضا أو نذرا ونحوهما، يتعين عليه أن يأتي بالتمتع ما لم يتضيق وقته وتمكن من الاتيان بمناسك العمرة والحج جميعا الواجبة اختيارا أي الواجبة عليه في حال الاختيار لا في حال الاضطرار.
فعلى هذا لو قام دليل تام بلا معارض على انقضاء الوقت وعدم صلاحيته لاتيان العمرة المتمتع بها إلى الحج في زمان مخصوص مع سعة الوقت، مثل يوم التروية أو ليلة عرفة، فيجب العدول إلى الافراد في ذلك الزمان وإن كان غير مضيق في الواقع، عملا بمقتضى الأخبار الظاهرة في وجوب العدول حين ذاك، وكذا لو دل دليل معتبر على جوازه في وقت مخصوص نلتزم به.