____________________
به العبد مشركا كما إذا قال للنواة أنها حصاة أو للحصاة أنها نواة ثم دان به " الثانية ": صحيحة الكناني (* 1) وغيرها مما أخذ في موضوع الحكم بالكفر الجحد بالفريضة و" الثالثة ": صحيحة عبد الله بن سنان (* 2) وغيرها مما دل على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر وزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام وهذه الطائفة باطلاقها تدل على أن من زعم الحرام حلالا خرج بذلك عن الاسلام سواء أكان عالما بحرمته أم لم يكن بل وسواء كانت الحرمة ضرورية أم غير ضرورية. (أما الطائفة الأولى): فقد أسلفنا الجواب عنها سابقا وقلنا أن للشرك مراتب متعددة وهو غير مستلزم للكفر بجميع مراتبه وإلا لزم الحكم بكفر المرائي في عبادته بطريق أولى، لأن الرياء شرك.
كما نطقت به الأخبار (* 3) بل هو أعظم من أن يقال للحصاة أنها نواة أو بالعكس مع أنا لا نقول بكفره لأن الشرك الموجب للكفر إنما هو خصوص الشرك في الألوهية وعليه فلا يمكن في المقام الاستدلال بشئ من الأخبار المتضمنة للشرك. و (أما الطائفة الثانية): فالظاهر أنها أيضا كسابقتها لأن ظاهر الجحد هو الانكار مع العلم بالحال كما في قوله عز من قائل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم (* 4) وقد عرفت أن انكار أي حكم من الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة مع العلم به يستلزمه تكذيب النبي - ص - وانكار رسالته سواء كان الحكم ضروريا أم لم يكن ولا ريب أنه يوجب الكفر والارتداد فهو خارج عن محل الكلام إذ الكلام إنما هو في أن انكار الضروري
كما نطقت به الأخبار (* 3) بل هو أعظم من أن يقال للحصاة أنها نواة أو بالعكس مع أنا لا نقول بكفره لأن الشرك الموجب للكفر إنما هو خصوص الشرك في الألوهية وعليه فلا يمكن في المقام الاستدلال بشئ من الأخبار المتضمنة للشرك. و (أما الطائفة الثانية): فالظاهر أنها أيضا كسابقتها لأن ظاهر الجحد هو الانكار مع العلم بالحال كما في قوله عز من قائل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم (* 4) وقد عرفت أن انكار أي حكم من الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة مع العلم به يستلزمه تكذيب النبي - ص - وانكار رسالته سواء كان الحكم ضروريا أم لم يكن ولا ريب أنه يوجب الكفر والارتداد فهو خارج عن محل الكلام إذ الكلام إنما هو في أن انكار الضروري