____________________
ولا في خارجه. ولعله لأجلهما احتاط الماتن بالإعادة في الوقت. وأما التفصيل بين من شك في طهارة ثوبه أو بدنه ولم يتفحص عنها قبل الصلاة وبين غيره بالحكم بالإعادة في الأول دون غيره بلا فرق في ذلك بين أن يكون دخوله في الصلاة مستندا إلى أصالة عدم نجاسة ثوبه أو بدنه وبين أن يكون مستندا إلى غفلته فقد استدل له بجملة من الأخبار: " منها ": صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.. الحديث (* 1) حيث رتب الحكم بعدم الإعادة على ما إذا نظر المكلف وفحص عن نجاسة ثوبه ولم ير شيئا قبل الصلاة وفيه أن فرض النظر والفحص عن النجاسة قبلها إنما ورد في سؤال الراوي لا في جواب الإمام عليه السلام ولم يعلق الحكم في كلامه على الفحص قبل الصلاة. على أن الصحيحة فيها جملتان صريحتان في عدم اعتبار الفحص والنظر في عدم وجوب الإعادة: " إحداهما ": قوله: ولا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. بعد ما سأله زرارة بقوله فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ حيث إنها تنفي وجوب الفحص والنظر وتدل على أن فائدتهما منحصرة بزوال الوسوسة والتردد الذي هو أمر تكويني فلو كانت لهما فائدة شرعية كعدم وجوب الإعادة بعد الالتفات لم تكن الثمرة منحصرة بذهاب الوسوسة ولكان الأولى بل المتعين التعليل بتلك الفائدة الشرعية. و" ثانيتهما ": قوله: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. حيث علل عدم وجوب الإعادة بأنه كان موردا للاستصحاب الذي مرجعه إلى أن شرط الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية وهو متحقق في مورد السؤال بلا فرق في ذلك بين الفحص والنظر قبل الصلاة وعدمهما. و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله