____________________
لا يصح اسناد تنجيس يده إلى المضيف بالتسبيب لأنه إنما صدر من الضيف ولا تسبب في البين، والاعلام لا دليل على وجوبه. وأما إذا وضع المضيف المنديل المتنجس في الموضع المعد للتنشف ولما غسل الضيف يده تنشف بذلك المنديل النجس فلا محالة يستند تنجيس يده إلى المالك المضيف لأنه الذي وضع المنديل في المحل المعد للاستعمال فيجب عليه الردع والاعلام لأن سكوته تسبيب إلى النجاسة.
(1) لا شبهة في وجوب الردع حينئذ لأن سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب البقاء وإن لم يكن كذلك حدوثا إلا أن حرمة الانتساب التسببي - بعد ما استفدناها من اطلاق الدليل - لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب الحدوث والتسبيب بحسب البقاء وبهذا تفترق هذه الصورة عن الصورة الآتية.
(2) لعدم استناد أكل النجس إلى من علم منهم بنجاسة الطعام حيث أنه مستند إلى من قدمه أو إلى أنفسهم إذا لم يقدمه شخص آخر لهم فلا يترتب على سكوته التسبيب إلى أكل النجس.
(3) قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمه الماتن " قده " وقدمناه في
(1) لا شبهة في وجوب الردع حينئذ لأن سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب البقاء وإن لم يكن كذلك حدوثا إلا أن حرمة الانتساب التسببي - بعد ما استفدناها من اطلاق الدليل - لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب الحدوث والتسبيب بحسب البقاء وبهذا تفترق هذه الصورة عن الصورة الآتية.
(2) لعدم استناد أكل النجس إلى من علم منهم بنجاسة الطعام حيث أنه مستند إلى من قدمه أو إلى أنفسهم إذا لم يقدمه شخص آخر لهم فلا يترتب على سكوته التسبيب إلى أكل النجس.
(3) قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمه الماتن " قده " وقدمناه في