____________________
فيغسله ويعيد الصلاة (* 1) إلى غير ذلك من الأخبار وبإزائها صحيحة العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (* 2) حيث يدل على صحة صلاة الناسي وعدم وجوب إعادتها فهما متعارضتان. وقد يتوهم أن الجمع بينهما وبين النصوص المثبتة للإعادة يقتضي حمل تلك النصوص على استحباب الإعادة بدعوى أنها ظاهرة في وجوب الإعادة والصحيحة صريحة في نفيها فبصراحتها يرفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة وتحمل على استحباب الإعادة لناسي النجاسة و" فيه " أن رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين المتعارضين بصراحة لآخر إنما هو في الدليلين المتكفلين للتكليف المولوي كما إذا دل أحدهما على وجوب الدعاء حين كذا ودل الآخر على النهي عن الدعاء في ذلك الوقت فبصراحة كل منهما يرفع اليد عن ظاهر الآخر. وأما في الدليلين الارشاديين فلا وجه لهذا الجمع بوجه حيث أنهما متعارضان لارشاد أحدهما إلى فساد الصلاة عند نسيان النجاسة وارشاد الآخر إلى صحتها فحالهما حال الجملتين الخبريتين إذا أخبرت إحداهما عن فساد شئ والأخرى عن صحته فالانصاف أنهما متعارضتان هذا على أن قوله عليه السلام يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. غير قابل الحمل على استحباب الإعادة فإن العقوبة لا تناسب الاستحباب. بل التفصيل في بعض الأخبار المتقدمة بين الجاهل والناسي أظهر قرينة على وجوب الإعادة عليه إذا لو استحبت الإعادة في حقه لما كان هناك فرق بينه وبين الجاهل لأن