____________________
الصيقل بالمنصور اشتباه. ولعله من جهة أن الراوي عن ابن جبلة عن سيف تارة وعن سعد أخرى إنما هو ميمون لا منصور. ولكن الخطب سهل لجهالة منصور الصقيل كميمون فلا يجدي تحقيق أن الراوي هذا أو ذاك. على أن الرواية لو أغمضنا عن سندها أيضا لا تنهض حجة في مقابل الأخبار الدالة على عدم الفرق بين الفحص والنظر قبل الصلاة وعدمه " منها ": صحيحة زرارة المتقدمة على التقريب الذي أسلفناه آنفا و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (* 1) لصراحتها في أنه لا أثر للعلم الحاصل من اعلام المخبر بنجاسة الثوب بعد الصلاة، وإنما الأثر وهو وجوب الإعادة يترتب على العلم بالنجاسة حال الصلاة - أو قبلها - بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا بين كون العلم بالنجاسة في الوقت وبين كونه خارج الوقت لأن المناط الوحيد في وجوب الإعادة هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة و" منها ": موثقة (* 2) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدي الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته ولا شئ عليه (* 3) فإن التقابل - بين العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة والحكم بوجوب الإعادة حينئذ وبين العلم بالنجاسة بعد الفراغ والحكم بعدم وجوب الإعادة - صريح في أن المدار في وجوب الإعادة وعدمه إنما هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة أو في أثنائها والعلم بها بعد الفراغ بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا بين داخل الوقت وخارجه