____________________
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم (* 1) ولا يحتاج تقريب الاستدلال بها إلى مزيد بيان. والصحيح عدم دلالتها على صحة الصلاة في مفروض الكلام وذلك فإن الرواية إطلاقا من نواح ثلاث:
" الأولى ": من جهة أمره عليه السلام باتمام الصلاة حيث إنه مطلق يشمل صورة التمكن من إزالة الدم بغسله أو القاء ثوبه أو تبديله. وصورة العجز عن ذلك كما أنه على الصورة الأولى يشمل ما إذا أزاله وما إذا لم يزله. " الثانية ":
إطلاقها من جهة كون الدم بمقدار يعفى عنه في الصلاة وما إذا لم يكن. وكونه مما يعفى عنه في نفسه وما إذا لم يكن كما إذا كان من الدماء الثلاثة أو من دم غير المأكول " الثالثة ": إطلاقها من جهة وقوع الدم المرئي في ثوب المصلي قبل الصلاة وما إذا وقع فيه في أثنائها. أما اطلاقها من الناحية الأولى فهو مقطوع الخلاف ولا مناص من تقييده للاجماع القطعي وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس عن علم وعمد فكيف يمكن الحكم بصحة صلاته مع العلم بنجاسة ثوبه وعدم إزالته مع التمكن منها. وأما إطلاقها من الناحية الثانية فهو أيضا كسابقه قابل التقييد، حيث يمكن أن نحمله على خصوص ما يعفى عنه في الصلاة - كما حكى عن الشيح - ومع تقييد الرواية على ذلك لا نضائق عن ابقائها على اطلاقها من الناحية الأولى إذ لا مانع من الحكم بصحة الصلاة وإتمامها مع الدم المعفو عنه في الثوب أو البدن إلا أن الرواية على ذلك غير قابلة للاستدلال بها على مذهب المشهور كما لعله واضح وأما اطلاقها من الناحية الثالثة فهو كاطلاقها من الناحيتين السابقتين يقبل التقييد بما إذا حدث الدم المشاهد في أثناء الصلاة وذلك بقرينة ما تقدم من الأخبار الواردة في بطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها. وعلى الجملة أن الرواية غير
" الأولى ": من جهة أمره عليه السلام باتمام الصلاة حيث إنه مطلق يشمل صورة التمكن من إزالة الدم بغسله أو القاء ثوبه أو تبديله. وصورة العجز عن ذلك كما أنه على الصورة الأولى يشمل ما إذا أزاله وما إذا لم يزله. " الثانية ":
إطلاقها من جهة كون الدم بمقدار يعفى عنه في الصلاة وما إذا لم يكن. وكونه مما يعفى عنه في نفسه وما إذا لم يكن كما إذا كان من الدماء الثلاثة أو من دم غير المأكول " الثالثة ": إطلاقها من جهة وقوع الدم المرئي في ثوب المصلي قبل الصلاة وما إذا وقع فيه في أثنائها. أما اطلاقها من الناحية الأولى فهو مقطوع الخلاف ولا مناص من تقييده للاجماع القطعي وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس عن علم وعمد فكيف يمكن الحكم بصحة صلاته مع العلم بنجاسة ثوبه وعدم إزالته مع التمكن منها. وأما إطلاقها من الناحية الثانية فهو أيضا كسابقه قابل التقييد، حيث يمكن أن نحمله على خصوص ما يعفى عنه في الصلاة - كما حكى عن الشيح - ومع تقييد الرواية على ذلك لا نضائق عن ابقائها على اطلاقها من الناحية الأولى إذ لا مانع من الحكم بصحة الصلاة وإتمامها مع الدم المعفو عنه في الثوب أو البدن إلا أن الرواية على ذلك غير قابلة للاستدلال بها على مذهب المشهور كما لعله واضح وأما اطلاقها من الناحية الثالثة فهو كاطلاقها من الناحيتين السابقتين يقبل التقييد بما إذا حدث الدم المشاهد في أثناء الصلاة وذلك بقرينة ما تقدم من الأخبار الواردة في بطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها. وعلى الجملة أن الرواية غير